|
طارق حرب
معك يا مالكي .. كلمة
سمعتها من المواطنين
العدد ( 416)الاحد
28 /2/2010
لم يبق الا عدة ايام لاتتجاوز العشرة على موعد انتخابات مجلس النواب في
7/3/ 2010 وانا بحكم طبيعتي الشعبية التي تلزمني بالاختلاف الى جميع
المناطق والمحلات في بغداد بصرف النظر عن الانتماء الطائفي او القدرة
الاقتصادية والمالية او المستوى العلمي والتدريسي وبحكم كون مهنتي المحاماة
توجب علي الالتقاء ومواجهة الكثير من الناس التي تتباين مذاهبهم ومشاربهم
ولا ني اعتدت على بغداد لا استطيع مفارقتها حتى انني رفض جميع الدعوات التي
توجه لحضور مؤتمرات او ندوات خارج العراق لا بل انني رفضت التدريس في جامعة
عربية مرموقة في الفترة المظلمة التي غادر فيها الكثير من العراقيين للبلاد
في السنوات 2005 وما بعدها ولانني اجد اهل بغداد خاصة واهل العراق هم الناس
نحو ما قاله احدهم قبل مئات السنين وان بغداد هي غيداء الدنيا وفاتنة
الزمان بحيث ان منطقة كعلاوي الحلة لدي افضل بكثير من ميدان ( سان ماركو )
في البندقية الايطالية والتي زرتها قبل عقود.
اقول ان مثل من يواجهني سواء اكنت ما شيا او في السيارة او في المحكمة او
في المكتب وفي محل السكن او في المقهى او السوق او النادي صباحا ومساء
وليلا ونهار وفي جميع الاوقات والازمنة يسألني ماذا اعمل لكي انتخب المالكي
وكيف اضع اشارتي على البطاقة الانتخابية ليكون صوتي لقائمة دولة القانون
ولكي لا تتأكد ان الصوت الانتخابي كان المالكي دون سواه فاعلمهم طريقة
التأشير واقول لهم عليكم بالتاشير اولاً على الائتلاف والقائمة وفي جميع
الاحوال وقبل البدء بالتأشير على رقم المرشح في قائمة ائتلاف دولة القانون
فاذا ارغبتم بانتخاب مرشح من القائمة فبإمكانكم التأشير على الرقم الذي
يحمله المرشح المراد التصويت لصالحه ولكن الاساس هو التصويت للقائمة
والتأشير عليها فهذه هي التي تحدد جهة صوت المقترع وتبقى مسألة اختيار
المرشح مسألة ثابتة تتم بعد الخطوة الاولى وهي التأشير على القائمة وانتخاب
الائتلاف والتصويت لصالح المالكي وعندما اسألهم ولماذا المالكي ودولة
القانون دون سواهم يقولون .
ان الله حبب الينا هذا الشخص وان المسألة خارجة عن الارادة فنحن نعشق هذا
الرجل الذي قاد السفينة العراقية قبل الاعداء ففيه كل الخير وفيه الامل
العراقي الجديد من سيادة كاملة وتحقيق الطموح المواطن العراقي في مستقبل
زاهر سواء على الصعيد الامني او الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي اذ نجح
في ابعاد شبح الحرب الاهلية وانهى العنف المذهبي والطائفي بعد ان كان اليأس
هو المؤشر في عقولنا وقلوبنا وابعد العراق عن شبح التقسيم وحافظ على وحدة
العراق في وقت كان تقسيم العراق قاب قوسين او ادنى بمشاريع اجنبية او
داخلية واجتهد ما وسعه الجهد للوقوف امام المحاصصة والانتقال بالاقتصاد
ورفع المستوى المعاشي وكثير مما يحققه ، فقلت لهم ان قولكم الصواب الذي
لاينكره منصف والسداد الذي يقول به كل عارف. فلله درك يا مالكي لهذا الحب
ورضى الناس من رضى الله وان كنت اضع ثقتي في الكثير من القوائم الانتخابية
صاحبة العقل الوطني والقلب العراقي ولكن ما حيلتي مع هؤلاء الافاضل الذي
يقولون بالحق ويعلنون العدل وينادون بالقسط ويذيعون الانصاف وسيكون يوم
7/3/2010 موعدا لكي يكون العراق في جهة واعداؤه في جهة آخرة وافلح من كان
العرق مصدره وجذره وسبيله ومسلكه ومقصده وهدفه
الفوز للقانون
العدد ( 415)الخميس
25 /2/2010
اسبوع بقى على اجراء انتخابات مجلس النواب في7/ 3/
2010 وبقراءة بسيطة للواقع العراقي والاطلاع على اراء المواطن العادي وقول
الشعب وكلام الجماهير لابد للسياسي من الخروج بنتيجة معنية وهي ان القانون
سيحقق الفوز حيث ستنادي صناديق الاقتراع واوعية التصويت باسم القانون بناء
على رغبة الناخب العراقي وارادة المواطن العراقي الذي لن يخذل القانون في
مسعاه للانسباط على تشكيلة مجلس النواب والحكومة القادمة والسياسة العامة
الدولة .
ذلك ان تعدد اسماء الائتلافات والكيانات المتنافسة في الانتخابت يبقى اسم
القانون ودولته صاحب الافضلية والاسبقية والاولوية عن غيره من الاسماء
الكثيرة فلا عراقية بدون قانون ولا وحدة للعراق من غير قانون ولا كردية ولا
عربية ولا تركمانية ولا مسيحية ولا صابئة ولاشبك ولا ايزيدية بدون قانون
ولا امة عراقية بدون قانون ولا جماعة اسلامية بدون قانون ولا وحدة وطنية
بلا قانون ولا رافدين ونهرين من غير قانون ولا نشور بدون قانون ولا شعب
عراقي بدون قانون ولا عهد صادق بلا قانون ولا مصالح للقوميات بدون قانون
ولا دعاة للحق لايذكرون القانون ولا انقاذ وطني حر دون التمسك بالقانون ولا
عمل وانقاذ لايلتزم بالقانون ولا اتحاد للشعب دون القول بالقانون ولا اعيان
وشخصيات من غير قانون ولا كفاءات وشخصيات تخالف القانون ولا احرار من غير
قانون ولا اتحاد اسلامي دون ان ينادي بالقانون ولا جماعة اسلامية مع اختلاف
مع القانون ولا نصرة للمحرومين بدون نصرة للقانون ولا تجمع لدعاة الحق بلا
حق القانون ولا ارادة وتغيير من غير ارادة للتمسك بالقانون ولا تنمية
واصلاح بلا قانون ولا وحدة للعراق دون احكام القانون ولا عدالة وحرية دون
قواعد القانون ولا شمس للرافدين بلا شمس القانون ولا عدالة وانصاف بلا
عدالة القانون ولا مستقبل للمستقبلين دون مستقبل للقانون ولا قوى وطنية بلا
قوة القانون ولا نشور عراقي من غير نشور القانون ولا علماء وكفاءات بلا علم
القانون وكفائته ولا خير مستقل خال من خير القانون والقائمة تطول بالنسبة
لاسماء الكيانات والائتلافات المتنافسة في الانتخابات والتي تسعى للوصول
الى البرلمان ويبقى القانون ودولته وحزبه وائتلافه ائتلاف دولة القانون .
فالقانون جلباب الجميع ورداء الكل ولكن ائتلاف دولة القانون من اعلن سيادة
القانون واذاع دولة المؤسسات القانونية سيكون له القدح المعلى وصاحب الحصة
الاكبر من مقاعد البرلمان والمقروءة من فضائيات واذاعات وجرائد عراقية او
عربية او اجنبية ممن تقول خلاف الواقع العراقي وتتكلم عكس حقيقة المجتمع
العراقي فالشعب والناس والجماهير مع ائتلاف دولة القانون وما تقوله هذه
الوسائل ليس الا اعلانات مدفوعة الثمن سواء اكان مستوفي الثمن من بعض
الكيانات او بعض المرشحين او كان مدفوع الثمن سلفا من الدول الراعية لهذه
الوسائل والتي تملكها حقيقة وان كانت الملكية باسماء وهمية او كانت تلك
الوسائل تقف موقفا طائفيا عرقيا من ائتلاف دولة القانون اذ ان حقيقة الامر
اذا كان هذا الحزب قد وثب وثبة انتخابية كبيرة قبل سنة في انتخابات مجالس
المحافظات بشكل يفوق التصور اذ حقق الاغلبية في تسع محافظات وتعادل مع احد
الكيانات في المحافظة العاشرة فان الوثبة الانتخابية الجديدة في انتخابات
مجلس النواب ستكون الاغلبية باكثر مما تحقق لاسيما وانه يملك الاغلبية في
بغداد وعدد سكان بغداد وعدد مقاعد مجلس النواب المخصصة لهذه المحافظة يزيد
على عدد سكان ومقاعد محافظات اقليم كردستان لا بل اكثر من عدد سكان ومقاعد
خمس محافظات في العراق وهذا ما نأمله ونقرأه من الواقع العراقي والحقيقة
الشعبية والجماهيرية وختاما اقول بما بدأت به من ان القانون ودولته هو
الفائز الذي سيحقق السيادة ويوحد البلاد
تجديد العهد الديمقراطي
العراقي
العدد ( 411)الاحد 21/2/2010
يوم 19 /1/ 2010 اظهرت احدى الفضائيات لقاءات مع
ثلاثة مواطنين يستنتج من قولهم انهم سوف لن يشاركوا في الانتخابات ولا اعلم
ما اذا كانت تلك الفضائية كيف نشرت اقوال الثلاثة فقط دون اقوال اخرى تؤكد
المشاركة في الانتخابات باعتبار الحيادية التي يجب ان تلتزم بها تلك
الفضائية وسواها من الفضائيات التي تنشر وتظهر ما يوافق سياستها وتخفي
وتمنع ما لايوافق سياستها وهذا هو ديدن بعض وسائل الاعلام المرئية
والمقروءة والمسموعة التي تضع الميثاق الصحفي والعهد الاعلامي وراء ظهورها
اذا تعارض مع سياستها ولا تتذكرهما الا عندما تكون بحاجة اليهما . اذ هل
يعقل ان مراسل هذه الفضائية التقى بالثلاثة فقط وهل يعقل انه لايوجد من
يقول خلاف رأي الثلاثة بحيث يذكر قوله في الذهاب الى صناديق الاقتراع .
واذا كان قانون الانتخابات والدستور اعتبرا الانتخاب كحق للمواطن العراقي
وليس واجب عليه أي للمواطن الذهاب الى صناديق الاقتراح وممارسة دوره
الانتخابي وله عدم الذهاب وعدم الممارسة الانتخابية اعتمادا ان الحق
الدستوري هو سلطة منها الدستور للمواطن العراقي فله استعماله وله الاحجام
عن الاستعمال . واذا كان تاريخنا الانتخابي منذ مرور اول كانون انتخابات
اصدرته الدولة العثمانية سنة 1908 وطبق في العراق باعتباره جزءا من الدولة
العثمانية وعلى وفقه تم اجراء الانتخابات في تلك السنة وحتى الان يقرر ان
الانتخاب حق للمواطن فانه يسمى من هذه القاعدة قانون الانتخابات رقم 7 لسنة
1967 و الذي صور زمن عبد الرحمن عارف و الذي كان يفرض عقوبة الغرامة على كل
رجل لم يمارس حقه الانتخابي ولايذهب الى صناديق الاقتراع اعتماداً على
فلسفة ان الانتخاب وظيفة للمواطن وواجب عليه وليس حقا له اذا كان لم يتم
اجراء الانتخابات على وفق هذا القانون بسبب الاطاحة بنظام الرئيس عبد
الرحمن عارف في 17/7/1968 فان الظروف و الاحوال العراقية تجعل الانتخاب
وممارسته اقرب له الى الواجب منه الى الحق لاسيما ان ممارسة الانتخاب هو
تعبير عن الجانب السياسي للكيان البشري الذي يسمى المواطن العراقي فالامر
الواقعي والحال العراقي يوجب على جميع العراقيين ممارسة الحق الانتخابي الا
لمن توفرت له المقدرة المشروعة و التي تمنعه من ممارسة هذا الحق فالدولة
والعملية السياسية و العراق وشعبه رهين ارادة المواطن العراقي وحبيس ارادة
الناخب العراقي الذي يذهب الى صناديق الاقتراع ويفصح عن رأيه ويقول قوله في
مستقبله السياسي الاقتصادي والاجتماعي الداخلي والاقليمي والدولي لاسيما
اذا علمنا ان الدورة الانتخابية الجديدة ستخلو من مجلس الرئاسة اذ يتم
انتخاب رئيس جمهورية فقط وليس مجلسا مكونا من ثلاثة وان الدورة القادمة
سيتم فيها انهاء دور المحاصصة المقيت والتي كان فيها الوزير والمدير وزيرا
ومديرا لحزبه السياسي او لطائفته وليس للعراق جميعا كما هو مقرر وكما تقرر
ذلك المبادئ الديمقراطية وما يقرره الشرع والعقل باعتبار ان الوزير والمدير
خادما للشعب وليس كجهة واحدة او عدة جهات كما ان العراق على ابواب انهاء
الاحتلال الاجنبي على ابواب استثمارات جديدة ونهضة اقتصادية كبرى ولاسباب
اخرى كثيرة ذات علاقة بالوطن العراق والمواطن العراقي لاسيما بالنسبة
لاقامة حكومة مركزية قوية تستطيع الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عن الحدود
ومنع التدخل الاجنبي من اية جهة كانت . فالامر خطير والشأن كبير مما يتطلب
هروع جميع العراقيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب النزيه والكفوء والوطني
والشجاع الذي يقدم مصلحة العراق على كل مصلحة سواء اكانت هذه مصلحة قومية
او طائفية او عرقية او سياسية او اجتماعية او أية مصلحة اخرى اما من لايريد
الذهاب الى صناديق الاقتراع وممارسة دوره الانتخابي فهم القلة والنادر
ولايلومون الا انفسهم فالقاعدة تقول (انتخب تنتخب معك الدنيا) ولايجوز لاي
احد اعتبار آخر سببا للمنع من ممارسة هذا الحق لا بل ان مايقال على لسان
بعض العوام من انهم لم يستفادوا من الانتخابات السابقة وان الانتخاب سوف لن
يغير شيئا وان لا أثر للانتخاب هو قول ينجم عن سلبية ولا مبالاة وجهل مطبق
في الواقع روجت له بعض وسائل الاعلام وانطلى ذلك على بعض المواطنين .
وامتناع البعض عن الذهاب الى صناديق الاقتراع سوف لن يؤثر في الانتخابات
وسيكون يوم 7/3/2010 يوما جديدا للعراق يوما سعيدا للعراقيين وعرسا تشهده
البلاد وتجديد للعهد من العباد في المسيرة الديمقراطية والعملية السياسية
والعراق الجديد وقد فاز من يمارس حقه الانتخابي فالعراق ينتظر ابناءه في
صناديق الاقتراع
19
نائبا فقط !!
العدد ( 408)الثلاثاء 16/2/2010
يوم 22/4/2009 نشرت وسائل الاعلام بيانا لهيئة
النزاهة يتضمن ان 19 نائبا فقط من مجموع 275 تولوا تنفيذ احكام قانون هيئة
النزاهة بتقديم الكشوفات والإقرارات المالية التي الزم قانون الهيئة اصحاب
المناصب العليا بتقديمها سنويا وقبل اشغال الوظيفة وقبل تركه لها وأجاز عزل
من كان ملزما بتقديم الاقرار المالي من الوظيفة في حالة عدم تقديمه
والواقع ان هذا الخبر الذي نشرته الهيئة تصورت عند قراءته للمرة الاولى انه
كذبة نيسان ..
او على الاقل انه اخطأ في ذكر العدد اذ لا يعقل من السادة ولاة امورنا
واصحاب الشأن فينا اعضاء مجلس النواب الامتناع عن تطبيق القانون وهم الذين
ينادون بمبدأ سيادة القانون فيكف تكون للقانون سيادة عند عم تنفيذه وعدم
التنفيذ هذا يأتي ممن ينادي بهذا المبدأ وممن ينادون ويصرحون ويذيعون على
الآخرين شعار النزاهة ويجرحون الاخرين بالطعن بهم بالفساد المالي والإداري
ذلك ان هذا قولهم على عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك ذكرني بقول الشاعر :
لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيم
وذكرني بحكمة كنت قد قرأتها تقول :
من العجب ان ترى العجب ولا تتعجب ولا تستعجب، نعم فمن العجب والعجيب
والاعاجب ان وكلاء الشعب لا يصدعون لحكم القانون ولا يمتثلون لأوامره
ولايتنهون عن نواهيه اذ كيف للنائب والنائب من النيابة والنيابة عن الشعب
يتولى الطعن بالوزراء وغيرهم ويتهمهم بالفساد المالي والاداري وعدم النزاهة
في حين انه لم ينفذ قاعدة واضحة محكمة لا تتحمل التفسير او التأويل شأن
القواعد الدستورية والقانونية الاخرى التي يتولون تفسيرها وتأويلها ..
وهل يمكن اعتبار هذا البيان فضيحة برلمانية بحيث ان (7%) او اقل من اعضاء
مجلس النواب نفذوا حكم القانون والآخرين لم ينفذوه وكم كنا نتمنى على هيئة
النزاهة (أعانها الله) إكمال ذلك البيان بتفاصيل تضمن أسماء الأعضاء التسعة
عشر الذي التزموا حكم القانون لكي يتسنى لنا معرفة السادة الآخرين الذين
تخلفوا عن ركب النزاهة الذي بدأه رئيس الوزراء بتقديم كشفه المالي قبل
الآخرين وتوزيع هذه الأسماء على وسائل الإعلام لكي تعرف موقف النائب الذي
يتكلم عن النزاهة والفساد ..
وبالتالي يتبع ذلك بتعقيب ان المتكلم ممن نفذ قانون النزاهة او انه لم ينفذ
هذا القانون اذ من الطبيعي ان يكون اصحاب المناصب العليا قدوة حسنة لنا
بحيث نتأسى بهم ونهتدي باقراراتهم لاسيما وان الانتخابات البرلمانية
الجديدة على الابواب ولكي يعرف الناخب موقف المرشح من قانون النزاهة قبل
انتخابه وهي دعوة لرئيس البرلمان في احاطة نظر السادة اعضاء المجلس تقديم
اقراراتهم المالية وعدم السماح لاي نائب في الكلام داخل مجلس النواب والى
وسائل الاعلام في خارجه عن النزاهة والفساد المالي والاداري طالما انه خالف
نصوص قانون النزاهة وكذلك كان على هيئة النزاهة ان يكون بيانها كاملا
ومفصلا بذكر اسماء لجنة النزاهة وفي البرلمان ممن لم يقدموا الكشف المالي
لكي يكون ذلك دافعا ومحركا لهم في تنفيذ حكم القانون وختاما اقول بانه لا
تقدم ولاحضارة ولاقانون ولادستور مع تجاهل احكام قانون النزاهة اذ كيف
يتولى مجلس النواب رقابته وهي تتعلق بشدة في مسائل النزاهة والفساد الإداري
ومع ذلك يضرب القانون عرض الحائط والتمس سادتنا وولاة أمورنا قبول اعتذاري
قول هذا فقديما قيل الحق احق ان يحق ويتبع فلقد ساقني القلم الى ما كنت
لااريد قوله ولكن هذه هي الديمقراطية وحرية الرأي خاصة اذا كان الراي يوافق
القانون وارجو مغفرتهم لي عما شط به اللسان من بيان
ما هكذا تبذر
اموال الدولة يا مجلس النواب !
العدد ( 406)الاحد 14/2/2010
يوم 25/ 1/ 2010 وافق مجلس النواب على قانون يمنح من
كانت خدمته ستة اشهر فقط راتبا تقاعديا يساوي الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه
المدير العام ومعاون المدير العام. ومن باب المصادرة على المطلوب تقول ان
العسكري الذي تحيط خدمته بالمخاطر لايستحق الراتب التقاعدي الا اذ اكمل
خدمة لمدة خمسة عشر سنة على الاقل على وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري
الذي اصدره المجلس ذاته قبل ايام قليلة من اصدار قانونه الجديد.
والقانون الجديد هو قانون التعديل الاول لقانون المحافظات .
وهنا نسأل انفسنا كيف قبل مجلس النواب منح الراتب التقاعدي الكبير والعظيم
هذا لاعضاء المجالس المحلية لهذه الخدمة القليلة وهي (180) يوما فقط وكيف
قبل منح الراتب الذي لايسد الرمق للعسكري وبمدة خدمة تساوي ثلاثين ضعفا .
فهل من العدالة ان نمنح من كان بالخدمة المدنية وبلا تحصيل علمي يشترطه
القانون عند تعيين اعضاء المجالس البلدية والمحلية هذا الراتب ونشترط على
من كان بالخدمة العسكرية .
ساعدكم الله ايها العسكريون وقوى الامن الداخلي فلقد حققتم مالم تحققه
القوات الاجنبية ومع ذلك كان مجلس النواب بخيلا شحيحاً عليكم في الرواتب
متشددا معكم في مدة الخدمة .
وقد يقول قائل ان هنالك سابقة حصلت في اعضاء الجمعية الوطنية ولكن يرد على
ذلك بان اعضاء الجمعية كانوا قد انتخبوا من الشعب بشروط معروفة في حين ان
اعضاء المجالس المهمة الذين منحهم القانون هذا الامتياز لم يتم انتخابهم
بانتخابات عامة وان مدة خدمة اعضاء الجمعية الوطنية استمروا لمدة سنة من
شهر اذار 2005 الى شهر اذار 2006 أي من تاريخ الانتخاب لحين تاريخ اعلان
نتائج انتخابات مجلس النواب .
ولا اعلم كيف تولى مجلس النواب تقديم مقترح هذا القانون من بعض اعضائه بدون
دراسة وبدون معرفة الاثار المترتبة عليه وبدون معرفة رأي الحكومة ووزارة
المالية لان هذا القانون يرتب التزامات مالية اولا ولانه يخالف جميع احكام
التقاعد المقررة في النظام القانوني العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية قبل
تسعين سنة اذ لم يصدر قانون يقرر راتبا تقاعديا لمن كانت خدمته ستة اشهر
فقط كما فعل ذلك مجلس النواب. ثم الم يكون هذا تبذيرا لاموال الدولة من
الامناء عليها في مجلس النواب .
لابل اين كان رئيس لجنة النزاهة عند ترويج هذا القانون في مجلس النواب اذ
هل من النزاهة منح عضو المجلس المحلي غير المنتخب وبخدمة مرتبة راتب مدير
عام وراتب معاون مدير عام لخدمة لاتتجاوز الستة اشهر فقط حتى ولو كان عضو
المجالس هذه لايقرأ ولا يكتب وانهى مدة خدمته بين اجازة اعتيادية واجازة
مرضية وايفاد الى داخل العراق او خارجه ومع ذلك يمنع مجلس النواب في قانون
الموازنة تعيين العاطلين بالوظائف الحكومية .
وحيث ان منح هذه المكرمة من مجلس النواب لاعضاء المجالس المحلية كان لاغراض
انتخابية يستهدفها بعض اعضاء مجلس النواب ممن روجوا لهذا القانون في فترة
انقضاء اجل المجلس وانتهاء عمره فان مجلس الرئاسة مطالب بنقض هذا القانون
او على الاقل المادة الثالثة منه التي حددت مدة الستة اشهر وبخلافه فان
مجلس الرئاسة يشارك مجلس النواب في هذا الامر الخطير .
وسلاما على مشاريع القوانين الكثيرة التي لم يحسم مجلس النواب تشريعها
واكمالها الى الدورة الانتخابية الجديدة . وفي حين كان المجلس اسرع من
البرق لاقتراح هذا القانون وتشريعه ونعما لمن ادى اليمين الدستورية ولابد
للشعب ان يقول كلمته يوم الانتخابات
هل يجوز قبول مرتكب
الجريمة المخلة بالشرف نائباً ؟
العدد ( 404)الاربعاء 10/2/2010
يوم 28 /1 /2010 صدر قرار مجلس المفوضين في المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات رقم 6 المحضر الاستثنائي (12) والذي تم نشره في
عدد من الصحف يوم 7 /2 /2010 متضمنا في الفقرة (2) منه قبول ترشيح من ارتكب
جريمة مخلة بالشرف في حالة صدور قرار عفو بحقه .
ولا نعلم كيف تولت المفوضية قبول من ارتكب جريمة السرقة او الاختلاس او
الرشوة او النصب والاحتيال او إصدار صك بدون رصيد او التزوير او هتك العرض
او شهادة الزور او الجرائم المخلة بالشرف الأخرى قبول الاشتراك في
الانتخابات كمرشح وجواز الوصول الى البرلمان وحصوله على صفة عضو مجلس
النواب وهل يجوز ان يكون ممثلا عن الشعب من كان قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف
ظالما تم شموله بالعفو. وهل ان العفو يجعل ممن ارتكب جريمة مخلة بالشرف
سويا وإنسانا صالحا بحيث يرتقي الى هذا المنصب العظيم والرفيع بحيث يكون
عضوا في السلطة التشريعية على الرغم من سجله الجنائي الملطخ بالجريمة
المخلة بالشرف .وهل ان اتجاه مفوضية الانتخابات .
هذا كان على توصية من (خبراء) الأمم المتحدة امر من قبل قانوني يجلل قواعد
التفسير والتأويل للنصوص القانونية وكيف تم تفسير وتأويل حرمان من ارتكب
جريمة مخلة بالشرف من الترشيح لعضوية مجلس النواب الواردة في المادة (6/4)
من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 على انه يشمل فقط من ارتكب جريمة
مخلة بالشرف ولم يشمله قانون العفو أي ان الحرمان الوارد في هذا الحكم
القانوني لا يشمل مرتكب جريمة مخلة بالشرف طالما تم شموله بالعفو خلافا
لقواعد تغيير النصوص القانونية التي يتم بموجبها التفسير المطلق والعام
والشامل ..
ولا يجوز تقييد المطلقة بمن لم يشمل بالعفو ولا يجوز تخصيص العام ولا يجوز
تجزئة الشامل بحيث يسري الحكم على بعض مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف ولا
يسري على بعض مرتكبي الجرائم وهل يجوز قبول ترشيح المرتشين في حالة شموله
بالعفو ولا يتم قبول ترشيح المرتشي في حالة عدم شموله بالعفو خلافا لمطلقة
الحكم وعام القاعدة ومبدأ الشمول الوارد في تلك المادة التي تنص على ان
(يشترط في المرشح ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفا
بالسيرة الحسنة) ومن هذا النص نرى انه منع حالتين من الوصول الى البرلمان
هما ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والمعروف بالسيرة غير الحسنة وهل يمكن اعتبار
من ارتكب جريمة مخلة بالشرف معروف بالسيرة الحسنة طالما ان السيرة السيئة
واضحة ممن ارتكب جريمة مخلة بالشرف حتى ولو تم شموله بالعفو فهل يكون
بالإمكان قبول الترشيح من الذي ارتكب جريمة الرشوة متحققة بالعفو باعتبار
ان سيرته حسنة وكيف تكون السيرة الحسنة متحققة فيمن ارتكب جريمة مخلة
بالشرف وتم شموله بالعفو وما هي الحالة التي تقرر بها مفوضية الانتخابات ان
المرشح فلان لا يجوز له لكونه غير معروف بالسيرة الحسنة وما قيمة شرط
السيرة الحسنة للمرشح الذي اشترطه قانون الانتخابات اذا كان بالإمكان قبول
الترشيح من ارتكب جريمة مخلة بالشرف ووصوله الى مقعد تحت قبة البرلمان ..
وهل تقبل المفوضية من كانت سيرته سيئة الترشيح والحصول على مقعد في مجلس
النواب وشرط عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف وشرط السيرة الحسنة المعروفة
للمرشح في الانتخابات الواردين في المادة (6/4) من قانون الانتخابات محددة
شكلا دقيقا لا يمكن من خلاله قبول ترشيح من تم شموله بالعفو من مرتكبي
الجرائم المخلة بالشرف وهذا النص العام المطلق والشامل بجميع مرتكبي
الجرائم المخلة بالشرف ولجميع أصحاب السيرة غير الحسنة تنهار امامه النصوص
القانونية الأخرى سواء الواردة في المادة (153 و 154) من قانون العقوبات
والمادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فأحكام القانون رقم 111
لسنة 1969 والقانون 23 لسنة 1971 تنهار امام صراحة نصوص قانون الانتخابات
الخاصة بالمنع من الترشح ذلك ان إحكام قانون الانتخابات نصوص خاصة تطبق على
الترشيح في الانتخابات ويتم اهدار إحكام العقد العام واثاره الواردة في
القوانين المذكورين لاسيما وان شرط السيرة الحسنة المقرر للمرشح يقف امام
قبول ترشيح من ارتكب جريمة مخلة بالشرف حتى لو تم شموله بالعفو وهذا ما كان
على مفوضية الانتخابات اعتماده بدلا من السماح لهم بالمشاركة في الترشيح
والوصول الى مجلس النواب بحيث يتمكن من كانت سيرته سيئة وارتكب جريمة مخلة
بالشرف الحصول على صفة نائب
قانون الموازنة الاسباب
والنتائج
يوم 26/ 1/ 2006 شرع مجلس النواب في جلسته الاخيرة التي انهت الدورة
الانتخابية قانون الموازنة العامة الاتحادية . وكانت نهاية مؤلمة للبرلمان
لما تضمنه القانون من احكام . واذا كانت الموازنة تعرف بايجاز بانها
الوثيقة القانونية التي تحدد نفقات وإيرادات الدولة لسنة كاملة تبدأ في
الاول من الشهرالاول من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من السنة ذاتها.
وقد توزع القانون على اربعين مادة باربعة فصول كان الاول للايرادات والثاني
للنفقات والعجز والثالث للتخصيصات الاضافية والفصل الاخير للاحكام العامة
والختامية . وبادئ ذي بدء نقول ان ولادة هذا القانون كانت ولادة قيصرية
اولاً ومتأخرة عن موعدها ثانية فلقد خضع القانون للتأثيرات الانتخابية التي
ستحصل في 7/ 3/ 2010 ورغبة بعض الكتل في البرلمان في جعل اتجاه القانون
بهذا الاتجاه كما انه كان من اللازم ان يصدر القانون قبل بداية سنة 2010
ولكنه تاخر لغاية 26/ 1 /2010 حيث خضع للابتزاز السياسي ولولا الحملة
الاعلامية المنادية بإقراره وتهديد رئيس كتلة التحالف الكردستاني بعدم حضور
جلسات المجلس ومرونة اعضاء البرلمان الذين كانوا حريصين على سرعة سن
القانون لما حصل اقرار القانون لا سيما وان البعض من اعضاء مجلس النواب لم
يراعوا حاجة المجتمع الى هذا القانون وكانوا يحاولون تاخيره الى مجلس
النواب الجديد وقد بلغت النفقات (84) الف مليار دينار خصص منها (23) الف
مليار لنفقات المشاريع الاستثمارية وستون الف مليار للنفقات التشغيلية وبلغ
العجز (22) الف مليار وخول وزير المالية اقتراض (4.5) مليار دولار من البنك
الدولي و(1.8) مليار من حقوق السحب الخاصة لتغطية العجز المتوقع في
الموازنة اضافة الى الاقتراض الداخلي وقد حدد القانون مبلغ خمسمائة مليار
كاحتياطي الطوارئ ومبلغ يزيد عن الف مليار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم
والمحافظات بضمنها اقليم كردستان وطبقا لعدد السكان والمحرومية وقد خول
لقانون وزير المالية صلاحية تخويل الوزراء ورؤساء الهيئات الصرف المباشر
واجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة واستخدام مبالغ احتياط الطوارئ لحد
25 مليار لكل حالة واوجب القانون على الوزارات تقديم الحسابات قبل نهاية كل
شهر لكل شهر ومنح الوزير الاتحادي صلاحية الصرف بما لا يزيد على خمسمائة
مليون دينارلكل حالة و كل شهر لكل شهر ومنح القانون وزير البلديات صلاحية
اجراء مناقلة في تخصيصات المؤسسات البلدية وحمل القانون وزارة المالية نصف
راتب الموظف المنقول الى القطاع الخاص من الدوائر الممولة ذاتيا لمدة سنتين
وحدد القانون حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) من اجمالي النفقات الحاكمة
والنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد النفقات
السيادية ( مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الخارجية
والدفاع واجور المطالبة بالديون ومتابعة الاموال في الخارج واجور تدفعها
شركة ( KPMG) ولجنة الخبراء المالية والمساهمة في كلفة انتاج النفط الخام
وفوائد القروض الاجنبية وفوائد سندات الخزينة وتعويضات الكويت ومبالغ
الالتزامات العربية والدولية ونفقات السفر والجنسية وقوات الحدود وتسوية
الديون الخارجية واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمشاريع الوطنية ذلك ان
جميع اوجه الانفاق هذه تكون للدولة والاقليم والمحافظات مجتمعة على ان تزاد
نسبة (17%) وتنقص طبقا لزيادة وانخفاض الميزانية الاتحادية. وعلى ان يتفق
رئيس الوزراء مع رئيس وزراء اقليم كردستان بشأن الرواتب والتسليح والتجهيز
لقوات حرس الاقليم وعلى ان يقوم ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع ديوان
الاقليم باحتساب الايرادات الاتحادية المستحصلة من قبل سلطات الاقليم
كالرسوم الكمركية التي تدفع لهذه السلطات وعند عدم تسديدها تقوم وزارة
المالية باستقطاعها من الحصة المقررة للاقليم وكذلك بالنسبة لمبالغ الضرر
عن عدم استخدام الفضاء الجوي لاغراض شركات الهاتف النقال . وعلى ان يعاد
النظر في حصة الاقليم طبقا لنتائج الاحصاء السكاني الذي سيتم اجراؤه في
نهاية سنة 2010 وقضى القانون بتقييد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا
ايرادا للخزينة العامة وتحويل جميع ايراد الدوائر الممولة مركزيا ايرادا
للخزينة العامة وتحويل جميع ايراد هيئة الاعلام والاتصالات الى هذه الخزينة
واوجب القانون تحديد ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث
وتخفيضها بنسبة (70%) وقرر القانون منع تأجير الطائرات الخاصة لاي مسؤول
بالدولة باستثناء الرئاسات الثلاث كما ان القانون قرر الزام وزراة التجارة
بتنفيذ توصيات لجنة اصلاح البطاقة التموينية ومنح القانون زيادة مكافأة
الموقف الموظف على مليون دينار سنويا للشخص الواحد واجاز القانون نقل
تخصيصات 2009 الى سنة 2010 بالنسبة لاعمار المحافظات وانعاش الاهوار ونقل
المبالغ المتبقية من موازنة 2008 لمشاريع اعمار المحافظات الى موازنة الجهة
المستفيدة لاجراء تسويتها سنة 2010 وهي محافظات بغداد والبصرة ونينوى
وديالى والنجف والروضة العسكرية في سامراء وحدد القانون مبلغ ترليون دينار
عراقي للقطاع الزراعي واذا كانت مبادئ القانون هي ما اسلفنا فان علينا
التوقف عند بعض الاحكام الاخرى الواردة في القانون منها مثلا تخصيص رواتب
اصحاب الدرجات الخاصة فاعلى أي من مدير عام فاعلى بما فيهم اعضاء مجلس
النواب كانت (10%) فقط وكم كنا نتمنى ان تكون النسبة اكثر من ذلك لانقاص
الفرق الكبير بين الرواتب ومنها مثلا ما قرره القانون بعد اجراء التعيينيات
للوظائف العامة الا بعد تشكيل مجلس الخدمة العامة الذي يستغرق تشكيله فترة
طويلة قد تستمر لاشهر عديدة اذا علمنا انه لحد الان لم يعين موظف عادي لهذا
المجلس وان مجلس ادارة هذا المجلس يشترط القانون فيه موافقة مجلس النواب
الجديد وهذا يعني حرمان اكثر من مائة الف عائلة من تعين العاملين لمدة
طويلة وكان وضع هذا الحكم لاسباب انتخابية على حساب جيش العاطلين في بلدنا
وعلى حساب تطلع الحكومة لتوظيفهم ومن ذلك الخطوات الفدرالية التي وردت في
القانون والتي وسعت صلاحيات المحافظات من مبدأ اللامركزية المقرر لها بموجب
الدستور الى مبدأ الاقليمية والفدرالية كنقل تخصيصات وزارات البلديات
والصحة والتربية والاسكان والكهرباء من الوزارات الى المحافظات وتخصيص
مبالغ من ايرادات المنافذ الحدودية اما بالنسبة لتخصيص دولار في كل برميل
نفط خام او منتج في المحافظة وتخصيص مبلغ (20) دولارا عن كل سمة دخول
للاجنبي الزائر الى العتبات المقدسة فانها مطلوبة لانها تمثل انصافا لتلك
المحافظات على ما وهبها الله من تكريم ديني او مالي وللاضرار التي تصيب تلك
المحافظات في بنيتها التحتية من النفط ومن الزوار الاجانب ولكن في جميع
الاحوال فان موقف مجلس الرئاسة بالاعضاء الثلاثة من فخامة رئيس الجمهورية
ونائبه الاول الدكتور عادل عبد المهدي ونائبه الثاني الدكتور طارق الهاشمي
من الحكم الخاص بمنع التعيينيات في الوظائف نحو ما ورد في قانون الموازنة
سيكون المقياس في تحديد العلاقة مع من كان ينتظر الموازنة للتعيين ومع
مفارقة القول للعمل من عدمه
|